Call us now:
إذا اقتصر استئناف النيابه العامه الإلزامي على أن مقدار العقوبه المحكوم بها لا يأتلف مع ماهيه الجرم، وكان المحكوم بها لا يأتلف مع ماهيه الجرم، وكان المحكوم عليه من قبل محكمه الدرجه الأولى بعقوبه مانعه للحريه من أجل سرقه أو محاوله سرقه، فإنه لا يصح أن يحكم عليه في الاستئناف بوضعه تحت الحريه المراقبه أو منعه من الإقامه، وذلك لأن فرض عقوبه جديده على المحكوم عليه لا يدخل في مفهوم مقدار العقوبه.
(جنحة أساس 5097/980 قرار 1097 تاريخ 2/5/1981).