الاجتهادات الخاصة 4093

ـ إن الاستئناف الإلزامي لا يقبل شكلاً ما لم يكن الاستئناف الأصلي مقدماً ضمن المده وبالشكل المقرر قانوناً.
ـ أجازت الماده 251 ق. ا. ج تقديم الاستئناف بموجب استدعاء إلى المرجع الاستئنافي المختص، إما مباشره وإما بواسطه المحكمه التي أصدرت الحكم المستأنف وأوجبت أن يسجل في الحالين أمام مرجعه ضمن المده القانونيه، وإلا رد شكلاً.
(جنحة أساس 2747/980 قرار 1197 تاريخ 14/5/1981).