Call us now:
لا يضار المستأنف باستئنافه إذا كان الاستئناف مرفوعاً منه وحده دون أن يشترك معه أحد في الاستئناف، أو إذا لم تبين النيابه العامه في استئنافها سبباً تستند إليه يجرح الحكم المستأنف. أما إذا استأنفت النيابه العامه الحكم بسبب أن مقدار العقوبه المحكوم بها لا تأتلف مع ماهيه الجريمه فلمحكمه الاستئناف بوصفها محكمه موضوع أن تزيد العقوبه في الحدود التي رسمها القانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 1819/981 قرار 2477 تاريخ 22/12/1981).