الاجتهادات الخاصة 4096

مؤسسه التأمينات الاجتماعيه ليست طرفاً في الدعاوى الجزائيه المتعلقه بمخالفه أحكام قانون التأمينات الاجتماعيه.
قرار رقم * (كتاب 3882 تاريخ 10/3/1960).