الاجتهادات الخاصة 4100

ـ يرفع الاستئناف إلى محكمه الاستئناف المختصه إما مباشره أو بواسطه المحكمه مصدره الحكم المستأنف خلال عشره أيام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً أو الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابه الوجاهي.
ـ تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفه فنيه خاصه، وتستقل محكمه الموضوع بحق توجيه المسؤوليه وهي ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره.
ـ تقدير الأدله واستنباط الحقيقه والأخذ ببعض الأقوال وترجيها على غيرها تستقل به محكمه الموضوع بلا معقب.
قرار رقم * (جنحة أساس 249 قرار 425 تاريخ 24/3/1979).