الاجتهادات الخاصة 4101

إن العبره في حساب الاستئناف بالنسبه للنيابه العامه هو لتاريخ وصول الأوراق إلى ديوانها كما هو صريح الفقره الثالثه من الماده 251 أصول جزائيه ولا عبره لتاريخ مشاهده القرار الواقع بعد وصول الأوراق إلى ديوان النيابه العامه.
(جنحة أساس 927 قرار 1193 تاريخ 27/9/1954).