الاجتهادات الخاصة 4102

إذا لم يتعين تاريخ إرسال إضباره الدعوى إلى ديوان النيابه العامه يعتبر تاريخ إرسالها من محكمه الصلح مبدأ لميعاد الاستئناف.
(جنحة أساس 1771 قرار 1601 تاريخ 28/5/1964).