Call us now:
إن إعاده إضباره الدعوى من النيابه إلى المحكمه لتبليغ المحكوم عليهم غيابياً قبل مشاهدتها لا سند له في القانون ولا يوقف مده الاستئناف.
(جنحة أساس 1772 قرار 1484 تاريخ 6/6/1966).
إن إعاده إضباره الدعوى من النيابه إلى المحكمه لتبليغ المحكوم عليهم غيابياً قبل مشاهدتها لا سند له في القانون ولا يوقف مده الاستئناف.
(جنحة أساس 1772 قرار 1484 تاريخ 6/6/1966).