Call us now:
إن إلزام النيابه بالاستئناف مقيد بالمده القانونيه. ولا يسري مفعوله إلى الاستئناف التبعي.
قرار رقم * (جنحة أساس 338 قرار 315 تاريخ 14/2/1956).
إن إلزام النيابه بالاستئناف مقيد بالمده القانونيه. ولا يسري مفعوله إلى الاستئناف التبعي.
قرار رقم * (جنحة أساس 338 قرار 315 تاريخ 14/2/1956).