الاجتهادات الخاصة 4107

بالنسبه للموقف يعتبر تاريخ قيد استدعاء الاستئناف وتاريخ تقديم التأمين إلى دائره السجن مبدأ لحساب مهله الاستئناف.
قرار رقم * (جنحة أساس 2469 قرار 2656 تاريخ 20/10/1964).