الاجتهادات الخاصة 4108

في القضايا الجزائيه يجب تقديم الاستئناف إلى محكمه المستأنف مباشره أو إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المده القانونيه وإذا قدم إلى محكمه أخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين المده القانونيه.
قرار رقم * (هيئة عامة م 48 قرار 11 تاريخ 31/10/1966).