الاجتهادات الخاصة 411

بينات ـ يمين استحقاق
ليست يمين الاستحقاق دليلاً، ولا يصار إلى تحليفها إلا بعد ثبوت الاستحقاق.

(نقض رقم 3185 تاريخ 15/12/1966 محامون ص17 لعام 1967)