Call us now:
يجب أن يقدم الاستئناف الأصلي ضمن المده القانونيه حتى يقبل الاستئناف التبعي.
إن القاعده القائله بأن الاعتراض يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبه بالتقادم لا تطبق على الأحكام القابله للاستئناف أو للطعن بالنقض.
(جنحة أساس 1034 قرار 1038 تاريخ 19/10/1961).