الاجتهادات الخاصة 4112

للمحكوم عليه من محكمه الدرجه الأولى الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي وأن يسلك طريق الاستئناف رأساً لأن شأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.
قرار رقم * (جنحة أساس 622 قرار 2566 تاريخ 24/12/1983).