الاجتهادات الخاصة 4113

إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجه القطعيه.
(جنحة أساس 4957/1980 قرار 1233 تاريخ 9/6/1982).