الاجتهادات الخاصة 4115

إذا قدم المستأنف عليه استئنافاً تبعياً في الجلسه التي اكتمل فيها نصاب الهيئه وتمثل الخصوم، كان الاستئناف مقبولاً شكلاً ولو سبق الجلسه التي قدم فيها عده جلسات وذلك لأن المقصود بالماده 252 ق. ا. ج بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسه تحدد للمحاكمه إنما هي الجلسه التي يتم فيها تشكيل المحكمه بصوره قانونيه ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه.
(جنحة أساس 4982/980 قرار 1255 تاريخ 12/6/1982).