Call us now:
ـ لا يسوغ لمن رضخ للحكم المستأنف أن يقدم استئنافاً تبعياً.
ـ لا يقبل الاستئناف التبعي إذا لم يقدم في أول جلسه محاكمه (مد 252 ق. ا. ج).
(جنحة أساس 5144/1980 قرار 1602 تاريخ 31/8/1982).
ـ لا يسوغ لمن رضخ للحكم المستأنف أن يقدم استئنافاً تبعياً.
ـ لا يقبل الاستئناف التبعي إذا لم يقدم في أول جلسه محاكمه (مد 252 ق. ا. ج).
(جنحة أساس 5144/1980 قرار 1602 تاريخ 31/8/1982).