الاجتهادات الخاصة 412

بينات ـ رد اليمين
لا يعتبر من ردت عليه اليمين ناكلاً عن حلفها إذا لم يصورها من ردها ولم توجهها المحكمة أصولاً.

(نقض رقم 132 تاريخ 12/3/1967 محامون ص168 لعام 1967)