الاجتهادات الخاصة 4124

ـ إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين، كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسه يدعى إليها.
ـ إذا قدم الاستئناف الأصلي بعد المده القانونيه، فلا مجال الاستئناف التبعي.
قرار رقم * (جنحة أساس 1975 قرار 2652 تاريخ 14/12/1980).