Call us now:
إن الإجراءات الاستئنافيه التي تخلو من مطالبه النيابه العامه تجعل القرار باطلاً.
(جنحة أساس 240 قرار 1398 تاريخ 26/7/1982).
إن الإجراءات الاستئنافيه التي تخلو من مطالبه النيابه العامه تجعل القرار باطلاً.
(جنحة أساس 240 قرار 1398 تاريخ 26/7/1982).