Call us now:
تركة ـ تصفية ـ تسديد الديون ـ إذن القاضي
إذا أعلن المصفي قائمة الجرد المتضمنة الديون ولم يعترض عليها الورثة وانقضت المهل القانونية، فتصبح الديون ثابتة تجاه الورثة الذين يفقدون حقهم بملاحقة المصفي بسبب عدم الحصول على إذن القاضي، ما لم يثبت أن ضرراً لحق بهم من هذا الإهمال وأن الدين لم يكن مترتباً.
(نقض رقم 400 تاريخ 25/7/1967 مجلة القانون ص803 لعام 1967)