Call us now:
ذهاب المحكمه الاستئنافيه إلى أن نشر الدعوى برمتها وفسخ حكم البراءه من جريمه التحريض على الضرب بسبب الوظيفه بناء على استئناف النيابه العامه المقتصر على ناحيه مقدار العقوبه المحكوم بها بجريمه التحريض على الضرب العادي يخالف أحكام الماده 256 من الأصول الجزائيه. لأن حكم البراءه لم يستأنف من قبل النيابه لا صراحه ولا ضمناً وبسبب ذلك أضحى حقاً مكتسباً لا يجوز التعرض له من قبل المحكمه عفواً.
قرار رقم * (أساس جنحة 3 قرار 251 تاريخ 18/2/1958).