Call us now:
تقرير مسؤوليه المتبوع عن التابع الذي تقرر عدم مسؤوليته من الجرم يشكل دعوى مدنيه تخرج عن صلاحيه القضاء الجزائي.
(جنحة أساس 658 قرار 1992 تاريخ 25/6/1964).
تقرير مسؤوليه المتبوع عن التابع الذي تقرر عدم مسؤوليته من الجرم يشكل دعوى مدنيه تخرج عن صلاحيه القضاء الجزائي.
(جنحة أساس 658 قرار 1992 تاريخ 25/6/1964).