الاجتهادات الخاصة 414

تحكيم ـ محكم مفوض بالصلح
إعفاء المحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول محاكمات المتضمنة إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك يبطل حكمه.

(استئناف اللاذقية رقم 104 تاريخ 13/4/1967 محامون ص186 لعام 1967)