الاجتهادات الخاصة 4141

إن استئناف المدعى عليه وإن كان لا يؤدي إلى تشديد العقوبه بحقه إلا أنه لا يمنع محكمه استئناف من التخلي عن الدعوى إذا تبين لها أن الجرم جنائي الوصف.
قرار رقم * (جناية أساس 730 قرار 728 تاريخ 7/12/1968).