Call us now:
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
(جنحة أساس 976 قرار 1065 تاريخ 12/6/1979).
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.
(جنحة أساس 976 قرار 1065 تاريخ 12/6/1979).