الاجتهادات الخاصة 4146

ـ إدخال شركه الضمان في الدعوى في مرحله الاستئناف لأول مره غير جائز.
ـ إن القانون يعتبر من يستعمل السياره دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.
قرار رقم * (جنحة أساس 154 قرار 227 تاريخ 27/2/1979).