Call us now:
تحكيم ـ بيانات إلزامية
خلو حكم المحكم من البيناتا الإلزامية الواردة في المادة 527 من قانون أصول المحاكمات ومنها ملخص أقوال الطرفين، يجعل الحكم غير جدير بإعطائه صيغة التنفيذ.
(استئناف دير الزور رقم 56 تاريخ 26/4/1967 محامون ص250 لعام 1967)