Call us now:
إذا رجع المستأنف السجين عن استئنافه أمام إداره السجن، فإنه ليس للمحكمه أن تثبت غيابه، وأن تعتمد على شرح إداره السجن إذ يتعين عليها أن تستحضره وتتثبت منه لأن الإقرار تم أمام جهه لا تملك سماعه.
قرار رقم * (جنحة أساس 962 قرار 55 تاريخ 6/2/1979).