Call us now:
ليس لمن حكم من محكمه أول درجه ولم يستأنف الحكم أن يطعن فيه بالنقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2954 قرار 2513 تاريخ 2/12/1980).
ليس لمن حكم من محكمه أول درجه ولم يستأنف الحكم أن يطعن فيه بالنقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2954 قرار 2513 تاريخ 2/12/1980).