Call us now:
إن إصدار محكمه الاستئناف حكمها بتصديق الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه عن أقواله، يشكل إخلالاً بحق الدفاع المقدس ويوجب نقض الحكم.
(جنحة أساس 1687 قرار 1637 تاريخ 14/10/1979).
إن إصدار محكمه الاستئناف حكمها بتصديق الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه عن أقواله، يشكل إخلالاً بحق الدفاع المقدس ويوجب نقض الحكم.
(جنحة أساس 1687 قرار 1637 تاريخ 14/10/1979).