الاجتهادات الخاصة 4153

إن إصدار محكمه الاستئناف حكمها بتصديق الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه عن أقواله، يشكل إخلالاً بحق الدفاع المقدس ويوجب نقض الحكم.
(جنحة أساس 1687 قرار 1637 تاريخ 14/10/1979).