الاجتهادات الخاصة 4154

إن محكمه الاستئناف إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي ليست ملزمه بالتوسع في التحقيق إلا إذا رأت لزوماً لذلك. وليس ثمه ما يمنعها من أن تعتبر أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها إذا رأت كفايتها.
قرار رقم * (جنحة أساس 1601 قرار 227 تاريخ 14/2/1976).