الاجتهادات الخاصة 4155

قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا تملك المحكمه تعديله وإن ظهر ما يبطله.
قرار رقم * (جنحة أساس 3463 تاريخ 27/11/1968).