Call us now:
إذا قررت محكمه الاستئناف فسخ الحكم لكون الفعل جنايه أحالت القضيه على قاضي التحقيق إذا كانت مقامه بالادعاء مباشر ولا يخضع قرارها لطريق تعيين المرجع.
قرار رقم * (جنحة أساس 5425 قرار 4888 تاريخ 29/12/1963).
إذا قررت محكمه الاستئناف فسخ الحكم لكون الفعل جنايه أحالت القضيه على قاضي التحقيق إذا كانت مقامه بالادعاء مباشر ولا يخضع قرارها لطريق تعيين المرجع.
قرار رقم * (جنحة أساس 5425 قرار 4888 تاريخ 29/12/1963).