الاجتهادات الخاصة 4164

من حق محكمه الموضوع (صلح، استئناف) التوثق من هويه المدعى عليه الحاضر أمامها وليس لها أن تتخلى عن الدعوى لهذا السبب.
(جنحة أساس 1278 قرار 1057 تاريخ 15/4/1964).