الاجتهادات الخاصة 4166

إن القرارات القابله للطعن بطريق النقض هي القرارات التي تصدر عن محكمه الاستئناف وفق الماده 262 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 1816 قرار 2431 تاريخ 15/12/1981).