Call us now:
على محكمه الاستئناف إن فسخت الحكم أن تقضي في أساس الدعوى حتى في قرارات عدم الاختصاص.
(جنحة أساس 1580 قرار 1542 تاريخ 16/7/1953).
على محكمه الاستئناف إن فسخت الحكم أن تقضي في أساس الدعوى حتى في قرارات عدم الاختصاص.
(جنحة أساس 1580 قرار 1542 تاريخ 16/7/1953).