Call us now:
لا يجوز قبول شخص ثالث لدى محكمه الاستئناف سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه أو مسؤولاً بالمال أو شخصاً ثالثاً، لأن هذه المحكمه درجه ثانيه من درجات المحاكمه فلا تبحث عن شخص لم يكن طرفاً في المحاكمه البدائيه وخصماً في الدعوى الاستئنافيه، ذلك أن الدخول بصفه شخص ثالث غير معروف في الأصول الجزائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 2139/1981 قرار 275 تاريخ 28/2/1982).