الاجتهادات الخاصة 4176

إن استئناف النيابه العامه ينشر الدعوى بكاملها أمام محكمه الاستئناف يجعل من حقها تطبيق العقاب الذي تقتنع به على ضوء الوقائع والأدله، ولها بوصفها محكمه موضوع أن تزيد العقوبه في الحدود التي رسمها القانون.
(جنحة أساس 1225/981 قرار 1929 تاريخ 17/10/1981).