الاجتهادات الخاصة 4177

إذا رأت المحكمه الاستئنافيه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تعيد تلك الأسباب في حكمها ويكفي أن تحيل عليها والإحاله على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمه قد اعتبرتها وكأنها صادره عنها.
(جنحة أساس 647/981 قرار 1547 تاريخ 30/6/1981).