Call us now:
لئن كان يترتب على حضور المحكوم عليه بجنايه أو إلقاء القبض عليه، سقوط الحكم الغيابي مع سائر المعاملات الجاريه، فإن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح والمخالفات لا يسقط بحضور الظنين المتهم بجنحه، وإنما له أن يعارض فيه أو يقبله، وكذلك الحال إذا كان الظنين محكوماً عليه من محكمه الجنايات بجنحه قدم إليها بالتبعيه على اعتبار أنها جنحه مرتبطه بجنايه.
قرار رقم * (جناية قرار رقم 222 تاريخ 4/4/1961).