Call us now:
إن عدم تلاوه ضبط الجلسه عند تبدل الهيئه الحاكمه أو بعض قضاتها لا يؤثر على مجرى المحاكمه وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ إجراء أساسي في الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 561 قرار 719 تاريخ 23/3/1976).
إن عدم تلاوه ضبط الجلسه عند تبدل الهيئه الحاكمه أو بعض قضاتها لا يؤثر على مجرى المحاكمه وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ إجراء أساسي في الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 561 قرار 719 تاريخ 23/3/1976).