Call us now:
إن طلب إعاده الاستماع إلى الشهود من حق المستشار الجديد لتكوين قناعته، وليس واجباً عليه، وله الاكتفاء بتلاوه الشهادات المستمعه.
(جناية أساس 711 قرار 847 تاريخ 30/6/1976).
إن طلب إعاده الاستماع إلى الشهود من حق المستشار الجديد لتكوين قناعته، وليس واجباً عليه، وله الاكتفاء بتلاوه الشهادات المستمعه.
(جناية أساس 711 قرار 847 تاريخ 30/6/1976).