Call us now:
تنفيذ ـ إشارة دعوى ـ سقوط
إشارة الدعوى لا تسقط إلا بسقوط الدعوى. وعلى رئيس التنفيذ أن يشير إلى هذه الإشارة في قائمة البيع، وأن يحصر البيع في حصص المدين لا في الحصص العائدة إلى آخرين بموجب مقاسمة رضائية ثابتة بحكم أو إزالة شيوع.
(استئناف حلب رقم 133 تاريخ 23/9/1967 محامون ص442 لعام 1967)