Call us now:
عدم ذكر وجود ممثل النيابه في جلسات المحاكمه الجنائيه:
إن عدم ذكر وجود ممثل النيابه في الجلسه الأولى وامتداد هذا السهو إلى الجلسات التاليه يقدح في صحه تأليف المحكمه ويجعل كافه الإجراءات التي اتخذت أساساً لصدور الحكم ملغاه.
قرار رقم * (جناية أساس 386 قرار 665 عام 1954).