الاجتهادات الخاصة 4193

الماده 270 أصول جزائيه نصت على أن يحضر النائب العام جلسات المحاكمه، وإلا كان تشكيل المحكمه غير قانوني.
قرار رقم * (جناية أساس 21 قرار 18 تاريخ 13/4/1985).