الاجتهادات الخاصة 4195

لمحكمه الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمه دون تغيير نوعها وإن القيد الوارد في الماده 268 أصول جزائيه لا يمنع المحكمه من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع الحقيقه الثابته لديها.
قرار رقم * (جناية أساس 451/981 قرار 451 تاريخ 1/4/1981).