الاجتهادات الخاصة 4196

لا تنعقد جلسات المحاكم الجنائيه ولا يفهم الحكم إلا بحضور ممثل النيابه العامه:
إن الماده 270 من الأصول الجزائيه أوجبت حضور النائب العام جلسات المحاكمه وتفهم الحكم. وعلى هذا فعدم تمثيل النيابه العامه في جلسه الحكم وتفهيم الحكم يعتبر خللاً في تشكيل المحكمه ويؤدي إلى نقض الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 136 قرار 27 تاريخ 27/1/1960).