الاجتهادات الخاصة 4208

لا يكفي قرار الإحاله الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لإحاله المتهم أمام محكمه الجنايات بعد تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعله عدم الاختصاص.
قرار رقم * (جناية أساس 719 قرار 680 تاريخ 15/12/1954).