Call us now:
إن محكمه الجنايات ملزمه باتباع شفويه المحاكمه وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها، ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمه أن يشترك في إصدار الحكم ولأن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه، وأن هذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعداله وضمان لحق الدفاع، وإن عدم تطبيقه من قبل المحكمه يؤلف خللاً في الإجراءات يؤثر في نتيجه الحكم.
(جناية أساس 844 قرار 813 تاريخ 23/6/1976).